سيدة لمحكمة الأسرة: تزوجت 3 شهور عرفيا ثم هرب ورفض الاعتراف بزواجنا





أقامت زوجة دعوي إثبات طلاق، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها هرب زوجها بعد فترة من زواجهما العرفي، ورفض توثيق الزواج أو الاعتراف به، بعد خلافات نشبت بينهما بسبب اعتياده تعنيفها، وقيامه بالاستيلاء على مصوغاتها، وخداعه لها وسرقه أموالها، لتؤكد: “عشت 3 شهور برفقته ولم أتخيل أنه بتلك الأخلاق السيئة أوهمني أنه ميسور الحال، لاكتشف أنه نصاب“.


وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” اختفي طوال 10 شهور ثم عاد ليبتزني، لأعيش في جحيم بسبب جنونه وطمعه في أموالي،  وحاول أن يجبرني علي التوقيع على شيكات له، ورفض تطليقي وإثبات زواجنا، رغم شهادة الشهود بإتمام الزواج“.


وتتابع:” كان دائما الإساءة لى والتعدي على بالضرب المبرح، ويحرجني أمام أهلي ومعارفي، وهو كان يقابل ذلك بأن يبخل علي، وشوه صورتى أمام معارفنا“.


ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.


والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة“.



Source link

محمد حسن

التعليقات معطلة.