سيدة تطالب طليقها بتعويض 90 ألف جنيه بعد رفضه تنفيذ حكم حضانة طفلتها الرضيعة





أقامت سيدة دعوي قضائية، أمام دائرة التعويضات بمحكمة الجيزة، طالبت فيها بتعويض مالي 90 ألف جنيه، ضد مطلقها، وذلك بعد قيامه بالامتناع عن تنفيذ حكم ضم حضانتها لطفلتها الرضيعة بعد حصولها على حكم بتطليقه خلعا، لتؤكد: “لم يكن أمامي حلا غير طلاق الإبراء بعد أن ضاقت بي الحياة برفقة زوجي، بسبب عنفه وغيرته ولسانه السليط، ولكنه عاقبني بالحرمان من طفلتي”.


وقالت الأم للطفلة البالغة عام و5 أشهر فى دعواها أمام المحكمة: “واصل ملاحقتي بالسب والقذف وتشويهه سمعتي، ورفض تدخل المقربون لحل الخلافات، واشترط لتمكيني من رؤيتها الرجوع له مرة أخري، رغم استحالة لحياة الزوجية بيننا بسبب عنف”.


وقدمت مستندات تفيد بأحقيتها في حضانة الصغيرة بحكم قضائي وذلك بحسب الترتيب القانوني لتولى حضانة الصغار وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وطالبت بالتعويض، وذلك بعد مكوثها شهور بالبحث عن حل ودي مع مطلقها وتعسفه ورفضه تدخل الوسطاء.


وأشارت الأم أمام المحكمة: “طليقي رغم انفصاله عني واستيلائه على حقوقي من منقولاتي ومصوغاتي، عاقبني ولاحقني بالتهم الكيدية ويطالبني بالعودة له، وحرمني من حقي في رعاية طفلتي، وأقدم علي تبديده منقولاتي على عائلته”.


يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي بعض الشروط التي يجب توافرها في الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتي تستمر في حضانتها، ومتي سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها في الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.


ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.



Source link

محمد حسن

التعليقات معطلة.