7 مبادئ تلتزم بها جميع البنوك المصرية فى مقدمتها “نظم فعالة لإدارة المخاطر”




أقر قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدد من المبادئ التي يلتزم بها جميع البنوك في مصر، خلال ممارسة أعمالها، وفي مقدمتها وضع الاستراتيجيات والنظم الفعالة لإدارة المخاطر.


 


وفي هذا الصدد، جاءت المادة 83، تلتزم جميع البنوك بممارسة أعمالها طبقاً للمبادئ الآتية :


 


(أ) الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، وإبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة تتعلق بأي منها .


 


(ب) وضع الاستراتيجيات والنظم الفعالة لإدارة المخاطر، والحفاظ على أصولها،وكفاية مواردها المالية وغير المالية ، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على كیانها واستمراره.


 


(جـ) مباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة .


 


(د) بذل العناية الواجبة طبقاً للأصول والأعراف المصرفية ، وحماية حقوق العملاء.


 


(هـ) تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية، وخطط التعاقب الوظيفي، وتعزيز المنافسة، وتطوير نظم العمل وبيئته .


(و) التعامل مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية .


 


(ز) العمل على منع تعارض المصالح ، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها .


 


وحددت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 على البنك المركزى والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.


 


وتسرى على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ويكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة، ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه طبقاً لأحكام القانون المرافق.


 


كما تسرى أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات.


 



رابط المصدر

محمد حسن

التعليقات معطلة.