عقوبات تصل لوقف نشاط التمويل الاستهلاكى وغلق المقار حال مخالفة أحكام القانون





يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.


 


ومن المنتظر أن تنتهى مهلة الهيئة العامة للرقابة المالية، لشركات مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، لتوفيق أوضاعها يوم 18 مارس المقبل، وحددت الهيئة 7 شروط لمقدمى التمويل الاستهلاكى المعروفة باسم شركات التقسيط، الذين يكون نشاطهم الرئيسى توزيع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة متى كان حجم التمويل المقدم منهم لا يقل عن مبلغ 25 مليون جنيه طبقًا لآخر قوائم مالية معتمدة.


 


وأكدت المادة 22 من القانون، على أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يوجه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه، ودعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلى الهيئة، للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.


 


وشملت مواجهة المخالفة، منع الشركة المخالفة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكى أو تقديم التمويل الاستهلاکی ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة، حال مخالفة شركة التمويل الاستهلاكى أيًا من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريق الإدارى، ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندین (1، 2) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أى من التدابير المنصوص عليها فى البندین (4، 5) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تدارکه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.


 



Source link

محمد حسن

التعليقات معطلة.