متى يحق للعامل إنهاء عقد التشغيل دون الالتزام بالإخطار؟





يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.


 


ونص مشروع القانون، على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (211) من هذا القانون، فى الحالات التى يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلًا من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد بصفه مؤقتة، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه، ولو كان يختلف عن عمله الأصلى، كما له أن يخفض أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.


 


فإذا قام صاحب العمل بتعديل شروط العقد، وفقًا للفقرة السابقة جاز للعامل أن ينهى عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار، ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالة إنهاءً مبررًا من جانب صاحب العمل والعامل.


 


وفى جميع الأحوال، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.



Source link

محمد حسن

التعليقات معطلة.