المادة 122 من الدستور تحدد مصير مشروعات القوانين المرفوضة تحت قبة البرلمان





حددت المادة 122 من الدستور المصرى مصير مشروعات القوانين المرفوضة من قبل مجلس النواب، سواء كانت هذه القوانين مقدمة من الحكومة أو أعضاء مجلس النواب، موضحة أن مشروعات القوانين التى تلقى برفض السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب لا تقدم إلى مجلس النواب فى نفس دور الانعقاد الذى رفضت خلاله.


وتنص المادة على: “لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا. وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه”.


جدير بالذكر أن البرلمان بغرفتيه “النواب والشيوخ” قد رفض مشروعات قوانين التعليم كما رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، بشأن اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والخاص بمنح النقابات الفنية الضبطية القضائية، كما رفض مجلس الشيوخ فى دور الانعقاد الاول بتاريخ 19/4/2021 مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981 الخاص بتعديل نظام الثانوية العامة”.



Source link

محمد حسن

التعليقات معطلة.