الشيوخ يقر عقوبات لمخالف تأمين بيئة العمل والحبس حال وفاة العامل بقانون العمل





وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس على المادة 265 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والتى تنص على أن يعاقب كل مَنْ يخالف أيًا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العودة، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة فى حالة العودة.


 


وأكد مشروع القانون سريان أحكامه على جميع مواقع العمل وجميع المنشآت وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها وذلك لان قانون العمل هو القانون العام الذى ينظم احكام السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل على المستوى القومى لكافة المنشآت أيا كانت طبيعة نشاطها أو كيانها القانونى أو القانون المنظم لأحكامها.


 


 


وبذلك تخضع لأحكام هذا الكتاب منشآت وموظفى الدولة بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية وقطاع الأعمال العام فضلا عن القطاع الخاص.


 



Source link

محمد حسن

التعليقات معطلة.