قانون المنشآت الفندقية يحظر إجراء أى تعديل بالنشاط إلا بعد الموافقة





يهدف مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، لدعم قطاع السياحة ولتنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية “الشباك الواحد” وذلك بما لا يمس حق كل جهة فى تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبة كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية، والذى وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي.


 


ووفقا لمشروع القانون، يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز المليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملا جميع الرسوم المقررة قانونًا للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة للجهات ذات الصلة فى حدود الفئات المقررة فى القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.


 


كما أكد على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل جوهرى فى المنشأة أو فى نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقًا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه بالمادة 11 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.


 



Source link

محمد حسن

التعليقات معطلة.