قانون العمل يحظر التقدم بطلب الإغلاق الكلى للمنشأة مع إضراب العمال





يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى انتهى مجلس الشيوخ من مناقشة 245 مادة منه.


 


ومنح مشروع القانون، للعمال حق الإضراب السلمى عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون، وأوجب إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشره أيام على الأقل.


 


كما أكد على أنه يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك فى الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.


 


ولكن يُحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلى، أو الجزئى للمنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، كما يُحظر عليه أن يتقدم بهذا الطلب بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل.



Source link

محمد حسن

التعليقات معطلة.