تعرف على رأى وزارة العدل حول تقصير المستندات بتعديلات قانون الشهر العقارى





أقر مجلس النواب تعديلات قانون الشهر العقارى أو وافق على مشروع القانون فى مجموع مواده وتضمن المشروع تبسيط وتيسير لإجراءات تسجيل الملكية بالشهر العقارى ومن هذه المميزات المقدمة بمشروع القانون تبسيط المستندات المطلوب من المواطن إرفاقها بطلب التسجيل حيث حددت المادة 22 من مشروع القانون المستندات في:

أولاً: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها

ثانياً: خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات

ثالثاً: السند القانونى لطلب التسجيل

رابعاً: إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل -إن وجدت-

وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية

أما وجه التيسير فيتلخص فى أن التعديل الذى تم على المادة 22 حذف 3 بنود خاصة بالمستندات وهى بنود خامسا وسادسا وسابعا كانت موجودة بالمادة بالقانون القائم قبل التعديل والتى كانت مطلوب من المواطن ارفاقها بطلب التسجيل وتشمل البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقضى تغييرا فى دفاتر التكليف والبيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف وذلك فى العقود والإشهادات، وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية إذا بنيت على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته، وأحكام توثيق الصلح بين الخصوم وإثبات ما اتفقوا

ويجب أن تشتمل هذه البيانات على اسم المالك أو صاحب الحق العينى السابق وسبب انتقال الملكية أو الحق العينى ورقم وتاريخ شهر سند الملكية أو الحق العينى أن كان مشهراً

بالإضافة إلى بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه وعلى الأخص إرفاقات الرى والصرف، ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة فى الفقرات ثانيا وخامسا وسادسا

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل خلال مناقشات مجلس النواب أن هذه المادة تضمنت تبسيط للاجرءات وتسهيلها على المواطن حيث كان القانون القائم يحدد 7 انواع من المستندات لكن هذه المادة قصرتها على 4 انواع وايضا الوضع القائم كان يتطلب أن يقدم طالب التسجيل شهادة تحديد المساحة من هيئة المساحة فقط لكن تعديل المادة 22 تضمن تبسيط الاجرءات حيث اقتصر على أن يقدم كما هو واضح فى البند ثانيا خريطة رقمية مساحية من اى جهة ولم نلزمه بان تكون مستخرجة من هيئة المساحة فيمكن أن تكون خريطة الرقمية صادرة من هيئة المجتمعات العمرانية أو المحليات أو المساحة العسكرية أو كليات الهندسة

واضاف أن البند الرابع تضمن اقرار من المواطن بالحقوق المقررة على العقار وهذا الإقرار يمثل ضمانة لسلامة الإجرءات لأنه لو ثبت عدم صدق ما تضمنه الإقرار ستكون هناك عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.



Source link

محمد حسن

التعليقات معطلة.