تعديل تشريعى بإعفاء البقول والحبوب وخدمات النولون من ضريبة “القيمة المضافة”





أقر القانون رقم 3 لسنه 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، الذى أصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من الاعفاءات الهامة من ضريبة القيمة المضافة، ومنها ما يخص البقول والحبوب وخدمات النولون على ما يستورد منها.


 


وفى هذا الصدد، جاء البند رقم (15) الوارد بقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة العامة على القيمة المضافة، ليشمل ” البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها”. 


 


ويأتى ذلك الإعفاء إلى جانب سلسلة من الإعفاءات التى تضمنها مشروع القانون، وذلك من خلال تعديل بعض البنود فى قائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة تمس قطاعات حيوية وتراعى البُعد الاجتماعى، منها إعفاء خدمات الصرف الصحى، محضرات واضافات ومركزات الاعلاف، ومدخلات إنتاج صناعة الورق، والأقراص الخام المعدة لسك العملات.


 


ولخصت الحكومة فلسفة مشروع القانون، فى أنه يأتى لمواجهة ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، فضلا عن صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذى الغى عددًا من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وتعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضى إزالة هذا التعارض.



Source link

محمد حسن

التعليقات معطلة.