تعديلات تشريعية دعما لصناعة النقل الجوى الوطنية.. تعرف عليها





أقر القانون رقم 3 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، عدد من الاعفاءات الهامة ومنها ما يدعم صناعة النقل الجوي الوطني. 


 


وفي هذا الصدد، جاء البند رقم (31) الوارد بقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة علي القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة العامة على القيمة المضافة، وذلك بما يقضي بالتجاوز عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن خدمات تأجير أو استئجار الطائرات المدنية التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل به.


 


وينص البند ( 31) الوارد بقائمة السلع والخدمات المعفاة، علي النحو الأتي ” الطائرات المدنية ، ومـحـركـاتها ، وأجزاؤها ، ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها ، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية ، سواء كانت هي أو مـحـركـاتها أو أجزاؤها ، ومكوناتها ، وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التي تقدم لها ، مستوردة أو محلية ، وكذا تأجير أو استئجار تلك الطائرات ، وذلك طبقا للأحكام والقـواعـد الواردة باتفـاق الـتـجـارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983 ويتجاوز عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن خدمات تأجير أو استئجار الطائرات المدنية المنصوص عليها في الفقرة السابقة التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون”.


 


وجاء تعديل البند (31) في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملى عن حدوث مشكلات تمثلت في عدم امتداد الإعفاء المذكور إلى تأجير أو استئجار الطائرات المدنية مما يؤثر بالسلب على تلك الصناعة الوطنية وزيادة خسائرها.


 


وفى ظل مراعاة الدولة لدعم صناعة النقل الجوى الوطنية لتمكينها من القدرة على النمو والمنافسة في ظل تمتع تلك الصناعة الحيوية في كل دول العالم بمختلف سبل الدعم، رؤى تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص البند (31) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة علي القيمة المضافة، وذلك لمعالجة المشكلات التي واجهت القطاع.


 



Source link

محمد حسن

التعليقات معطلة.