نص قانون رقم 198 لسنة 1956 حول تنظيم مهنة العلاج النفسي على عدد من العقوبات التي تلاحق الطبيب النفسى الذى يخالف آداب المهنة، والقواعد التي أقرتها التشريعات للحفاظ على أسرار المريض وكيفية التعامل مع المرضى، والمخالفات التي قد يرتكبها مزاولى تلك المهنة المتعلقة بالمخالفات في الترخيص.
ونص القانون على الجزاءات التأديبية التي تلاحق الطبيب النفسى عند ارتكاب مخالفة:
1.إذا أخل المعالج النفسى بواجبه عرض أمره على اللجنة المذكورة لمحاكمته تأديبيا.
2.يتم التحقيق فيما نسب اليه وسماع أقواله، ووبناء على ذلك يتم اتخاذ العقوبة المناسبة للفعل المرتكب.
3.الإنذار أو التوبيخ أو الوقف مدة أقصاها ثلاث سنوات.
4. سحب الترخيص نهائيا .
Latest posts by محمد حسن (see all)
- وزير العمل يبدأ مشاركته بمؤتمر العمل الدولى بجنيف - 4 يونيو، 2023
- تجديد حبس تاجر عملة بالسوق السوداء فى الموسكى 15 يوما - 4 يونيو، 2023
- ازدواج الطريق الساحلى على طاولة لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ - 4 يونيو، 2023